______________________________________________________
مع أنه خال عن التقييد بذي اليد. ومثله الإشكال في الاستدلال بالنهي عن السؤال في صحيح البزنطي الوارد في شراء الفراء من السوق (١) ، وفي رواية عمار الواردة في شراء الجبن من المسلم (٢). وأضعف من ذلك الاستدلال بالنهي عن الإعلام في رواية ابن بكير الواردة فيمن أعار ثوبا لا يصلى فيه ، حيث قال (ع) : « لا يعلمه قلت : فإن أعلمه قال (ع) : يعيد » (٣) إذ لا يظهر منه أن المراد من الاعلام مجرد الخبر ولو لم يعلم بمضمونه ، ولا كون عدم الصلاة من جهة النجاسة. مع أنه مبني على وجوب إعادة الجاهل بالنجاسة ، وهو خلاف التحقيق ، كما يأتي إن شاء الله (٤) وكأنه لذلك كان ما عن الذخيرة وشرح الدروس من عدم الوقوف له على دليل. نعم في صحيح معاوية بن عمار : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج (٥) ويقول : قد طبخ على الثلث وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف فاشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال (ع) : لا تشربه. قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه أنه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف ، يخبر أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه قال (ع) : نعم » (٦) وظاهره حجية الخبر مع عدم ما يوجب اتهام المخبر. ولعله محمل صحيح
__________________
(١) لم نعثر على رواية : عمار المشتملة على النهي : نعم اشتمل على ذلك رواية الثمالي ( الوسائل باب : ٣٣ من الأطعمة المحرمة ) ورواية بكر بن حبيب ( الوسائل باب : ٦٠ من الأطعمة المباحة )
(٢) في أول فصل الصلاة في النجس.
(٣) البختج : العصير المطبوخ. ( مجمع البحرين ).
(٤) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب النجاسات حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب النجاسات حديث : ٣.
(٦) الوسائل باب : ٧ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٤.