مع الاعلام [١].
______________________________________________________
ثمنه » (١) فظاهره التحريم المؤدي إلى سلب المنفعة المعتد بها ، لا مطلقاً ، وإلا لزم تخصيص الأكثر.
[١] العمدة فيه قول الصادق (ع) في صحيح معاوية الوارد في بيع الزيت المتنجس : « ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به » (٢) ، فإنه لما لم يكن ترتب بين الاعلام والاستصباح ، وإنما الترتب بين الاعلام وعدم أكل الزيت ، بلحاظ أن الاعلام يستوجب حدوث الداعي إلى ترك الأكل لكن لأجل انحصار الفائدة بهما غالبا كان ترك الأكل ملازما للاستصباح ، فالتعليل بالاستصباح يكون عرضياً والعلة الأصلية ترك الأكل. ويشير إلى ذلك أن الاستصباح ليس مأموراً به كي يمكن أن يترشح الأمر الغيري إلى مقدمته ، وهو الاعلام والتنبيه.
هذا ولأجل حمل التعليل على التنبيه على أمر عرفي ، لزم التعدي عن مورده الى غيره وإلا كان تعبدياً ، وهو خلاف الأصل في التعليلات الشرعية فتكون العلة في وجوب الاعلام الفرار من الوقوع في الحرام ، وهي حاصلة فيما نحن فيه وغيره. وعلى هذا فوجوب الاعلام مولوي ، لا إرشادي الى شرطيته للبيع. كما أنه لو علم عدم شربه للنجس لم يجب الاعلام. وكذا لو علم عدم تأثير الاعلام في احداث الداعي ، بأن كان مقدما على شربه على كل حال.
وقد يستدل على وجوب الإعلام : بأن تركه تسبيب الى فعل الحرام ، كمن قدم الى غيره محرما ، فإنه فاعل للحرام ، لأن استناد الفعل الى السبب أقوى ، فنسبة الفعل إليه أولى. وفيه : [ أولا ] : أن مجرد ترك الاعلام لا يكون من قبيل السبب إلا إذا كان شرب النجس اعتمادا على فعل البائع
__________________
(١) كتاب البيوع من كتاب الخلاف المسألة : ٣٠٨ ، ٣١٠.
(٢) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة ملحق حديث : ١.