ورفعه للخبث [١]. والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً [٢].
______________________________________________________
بنجاسته. وهو غريب.
[١] إجماعا ، كما عن غير واحد. للعمومات (١) ويقتضيه الأصل لكنه تعليقي.
[٢] كما هو الأشهر ، بل نسب الى مشهور المتأخرين ، وحكي عن السيدين والعلامة والشهيدين وغيرهم. خلافا للمقنعة والمبسوط والصدوقين وابني حمزة والبراج ، على ما حكي عنهم. لخبر ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « قال : لا بأس بأن تتوضأ بالماء المستعمل. فقال [ وقال خ ل ] : الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه. وأما الذي يتوضأ الرجل به ، فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف ، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به » (٢). لظهوره في عطف : « وأشباهه » على الضمير المجرور ، فيدل على المنع من الوضوء بكل مستعمل في رفع الأكبر ، جنابة كان أو غيرها.
والطعن في السند باشتماله على أحمد بن هلال العبرتائي ، الذي رجع عن التشيع الى النصب ـ كما عن سعد بن عبد الله الأشعري ـ والملعون المذموم ـ كما عن الكشي ـ والغالي المتهم في دينه ـ كما عن الفهرست ـ والذي لا يعمل بما يختص بروايته ـ كما عن التهذيب ـ وروايته غير مقبولة ـ كما عن الخلاصة ـ [ مدفوع ] : بأن اعتماد المشايخ الثلاثة وغيرهم على روايته كاف في جبر ضعفه ولا سيما بملاحظة أن الراوي عنه بواسطة الحسن ابن علي سعد بن عبد الله ، وهو أحد الطاعنين عليه. وأن رواية أحمد للخبر
__________________
(١) يعني. عمومات مطهرية الماء.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب الماء المضاف حديث : ١٣.