______________________________________________________
فيه وضوء. فقال (ع) : إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه ، وان كان من وضوء الصلاة فلا بأس » (١). وحملها على الطشت الذي يكون فيه عين البول والقذر خلاف الإطلاق. كما أن الطعن في السند من جهة عدم كونها مروية في كتب الحديث ، وانما رويت في كتب الفقهاء المذكورة مرسلة عن العيص من دون ذكر طريقهم اليه ، بل قيل : « من المقطوع به أن رواية المنتهى إنما كانت تبعا للخلاف » مع أن الرواية مضمرة. مندفع : بأن الظاهر من نسبة الرواية إلى العيص وجدانها في كتابه ـ كما ذكره شيخنا الأعظم [ ره ] وغيره ـ وطريق الشيخ اليه حسن ، كما يظهر من الفهرست. وأما الإضمار فغير قادح ، فإنه ناشئ من تقطيع الاخبار وتبويبها ، وإلا فليس من شأن العيص أن يودع في كتابه الموضوع للرواية عن المعصوم (ع) رواية عن غيره ، ولا من شأن الشيخ [ ره ] ذلك أيضاً. نعم ظهور رواية الشيخ وغيره في وجدانها في كتابه ليس على نحو يحصل الوثوق به ، لتدخل الرواية في موضوع الحجية. وكأنه لذلك رماها في المعتبر بالضعف ، وفي الذكرى بالقطع ، لاحتمال أن يكون الشيخ رواها من غير كتابه.
وقد يستدل أيضاً بموثق عمار (٢) الوارد في الكوز والإناء يكون قذراً كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ وأنه يغسل ثلاث مرات في كل مرة يصب فيه الماء ، فيحرك فيه ، ثمَّ يفرغ منه. ويشكل : بأن من الجائز أن يكون إفراغه لاعتبار انفصال ماء الغسالة في التطهير في جميع الغسلات لا لأجل النجاسة. ومن الغريب استدلال المحقق في المعتبر على النجاسة
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب الماء المضاف حديث : ١٤. ولم يذكرها بتمامها ، وكذا في المعتبر والذكرى. نعم رواها بتمامها في الخلاف مع اختلاف في الألفاظ في مسألة : ١٣٥.
(٢) الوسائل باب : ٥٣ من أبواب النجاسات حديث : ١.