______________________________________________________
بخبر ابن سنان المتقدم في المستعمل في رفع الأكبر ، فإن عدم جواز الوضوء به لا يدل على النجاسة بوجه. ومما ذكرنا تعرف أن العمدة في القول بالنجاسة الإطلاق الاحوالي لعموم انفعال الماء القليل.
والظاهر أنه لا إشكال في وجوب العمل به في الغسلة المزيلة ، بل في السرائر والمنتهى دعوى الإجماع عليه ، ولعله ظاهر المعتبر أيضاً. أما في غيرها من الغسلات فقد يشكل العمل به فيها ، بدعوى انصرافه الى النجاسات العينية ، كما تقدم في مبحث انفعال القليل. وما تقدم من النصوص الدالة على تنجسه بالمتنجس فإنما هو في موارد خاصة ليس منها المقام. فيكون المتعين الرجوع الى الأصل المقتضي للطهارة. وكأنه لاحتمال هذا الانصراف قال المصنف [ ره ] : « وفي الغسلة غير المزيلة الأحوط الاجتناب ».
بل قد يستدل على الطهارة فيها : بأن البناء على النجاسة يستلزم تخصيص ما دل على عدم مطهرية النجس ، وليس هو أولى من تخصيص ما دل على انفعال القليل ، وحيث لا مرجح يسقطان معا ويرجع الى استصحاب الطهارة. وقد يرد بمنع هذه القاعدة ، والمتيقن منها عدم مطهرية النجس قبل الاستعمال ، لا ما صار نجساً به ، لأن النجاسة بالاستعمال من اللوازم التي يكون اشتراط عدمها موجبا لتعذر التطهير بالقليل. بل يمكن منع كون المتيقن ذلك ، لأن الماء يرد على بعض الموضع النجس ثمَّ يسري منه الى الباقي منه ، فيكون تطهيره للباقي بعد انفعاله بملاقاة الأول ، فيلزم مطهرية النجس قبل الاستعمال. بل يمكن أن يقال : إنه يلزم من القول بالنجاسة تخصيص ما دل على تنجيس المتنجس ، فان الماء يسري من المحل النجس الى المحل الطاهر المتصل به ، فاما أن ينجسه فيلزم سراية النجاسة إلى تمام الجسم المتنجس بعضه ، أو لا فيلزم لمحذور من تخصيص قاعدة تنجيس المتنجس.
بل يلزم من القول بالنجاسة في الغسلة الأخيرة تخصيص قاعدة ثالثة ،