______________________________________________________
وهي [ إما ] اختلاف حكم الماء الواحد لو كان المتخلف طاهراً قبل انفصال ما ينفصل ، لأن الماء الوارد على المحل واحد بعضه نجس وهو المنفصل ، وبعضه طاهر وهو المتخلف. [ وإما ] طهارة الماء بدون مطهر لو كان المتخلف يطهر بعد انفصال المنفصل. [ ودعوى ] : أنه يطهر بالتبعية [ فيها ] ـ مع أن التبعية ليست من المطهرات ـ أنها ممنوعة ، لأن المحل يطهر بمجرد انفصال الماء عنه. والمتخلف يطهر بعد انفصال الماء عن العضو وان تأخر عن الانفصال عن المحل. مثلا إذا تنجس أعلى الكف فصب عليه الماء ، وجرى عليه حتى انفصل من أطراف الأصابع ، فهذا الانفصال من أعلى الكف متقدم على الانفصال من أطراف الأصابع ، وطهارة المحل مقارنة للأول وطهارة المتخلف مقارنة للثاني.
وعلى هذا نقول : يلزم في المقام إما تخصيص قاعدة انفعال القليل ، أو تخصيص هذه القواعد الثلاث كلها ، ولا ريب أن تخصيص واحدة أولى من تخصيص جملة. ولا سيما مع ورود التخصيص على الواحدة بمثل ماء الاستنجاء ، وماء المطر ، وذي المادة ، ولم يثبت تخصيص غيرها. لا أقل من التساقط والرجوع الى استصحاب الطهارة.
ولكن قد عرفت الإشكال في هذه المعارضة ، من جهة أن القواعد المذكورة ـ غير قاعدة انفعال القليل ـ مما يعلم إجمالا بسقوطها عن الحجية ، إما للتخصيص أو للتخصص ، بخلاف قاعدة انفعال القليل ، فإنها يشك في تخصيصها فيرجع فيها إلى أصالة عدم التخصيص بلا معارض. واستبعاد تخصيص هذه القواعد غير ظاهر ، إذ هو الموافق للمرتكزات العرفية في القذارات العرفية ، فإن بناءهم على استقذار الماء وان لزم فيه المحاذير المذكورة. ثمَّ إن هذه المعارضة على تقدير تماميتها ، فإنما تقتضي الطهارة في غير الغسلة المزيلة ، أما هي فيمكن الالتزام بالعمل بجميع القواعد فيها بلا تخصيص.