______________________________________________________
هذا وربما يستدل للطهارة بالتعليل المتقدم في ماء الاستنجاء (١). وفيه ـ مع ما عرفت من ضعف سند الرواية ـ : أن الأخذ بظاهر التعليل يستوجب البناء على عدم انفعال الماء القليل. والكلام في المقام بعد البناء على انفعاله اللازم للبناء على إجمال التعليل ، والاقتصار به على مورده.
وقد يستدل أيضاً بخبر عمر بن يزيد : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة ، فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض ، فقال (ع) : لا بأس به » (١). وفيه ـ مع ضعف السند ، واحتمال كون السؤال من جهة احتمال إصابة القطرة الموضع الذي أصابه البول ، لا صورة العلم بذلك. وظهور السؤال في نجاسة ماء الغسل من الجنابة ، وحمله على ما يستعمل في تطهير القبل من المني يستوجب البناء على نجاسة ماء الغسالة ـ : أنه مختص بالقطرة غير المستقرة مع النجاسة ، وكونها مما نحن فيه غير معلوم. مع أن التعدي إلى غيرها غير ظاهر.
وقد يستدل بما ورد من تطهير النبي (ص) المسجد من بول الأعرابي بإلقاء ذنوب من الماء (٢). وفيه : أنها رواية أبي هريرة لا يعول عليها. مع أنها في واقعة مجملة.
وبما ورد في صحيح ابن مسلم (٣) من غسل الثوب في المركن مرتين. وفيه : أنه لا تعرض فيه للطهارة. نعم بناء على نجاسة الغسالة لا بد من الالتزام بعدم نجاسة الثوب بالماء المغسول به ، وقد عرفت أنه لا ضير في الالتزام به.
__________________
(١) تقدم في رواية العلل هناك ، وهو التعليل بأن الماء أكثر من القذر.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب الماء المضاف حديث : ٧.
(٣) مستدرك الوسائل باب : ٥٢ من أبواب النجاسات حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ٢ من أبواب النجاسات حديث : ١.