______________________________________________________
ابن سنان (١). نعم روى في الوسائل ـ في باب وجوب إيصاله حصة الإمام من الخمس اليه ـ عن الكافي عن محمد بن الحسن ، وعلى بن محمد جميعا عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن المثنى ، عن محمد بن زيد الطبري : « كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا (ع) يسأله الاذن في الخمس. فكتب (ع) : ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) إن الله واسع كريم ، ضمن على العمل الثواب ، وعلى الضيق الهم. لا يحل مال إلا من وجه أحله الله ... » (٢) ومقتضاه أصالة الحرمة في الأموال إلا مع العلم بوجود السبب المحلل ، لأنه مع الشك في السبب المحلل يرجع الى أصالة عدمه. والأمر في سهل سهل. لكن أحمد بن المثنى مهمل ومحمد بن زيد الطبري مجهول. ولأجل ذلك يشكل الاعتماد على الخبر ، والخروج به عن قاعدة الحل.
وما اشتهر من أصالة الحرمة في الأموال لا يصلح جابراً له ، لعدم ثبوته بنحو الكلية الشاملة لما لم يكن أصل موضوعي يقتضي الحرمة ، من استصحاب ملكية الغير ، أو عدم إذن المالك في التصرف ، أو نحو ذلك ، كما لو شك في ثمر أنه ثمر شجرة أو ثمر شجر غيره ، أو في ماء : أنه ماؤه المتولد في بئره ، أو المتولد في بئر غيره ، أو في حيوان : أنه متولد من حيوانه ، أو من حيوان غيره ، فان مقتضى أصالة الحل الحل في مثل ذلك ، ولم يثبت ما يوجب الخروج عنها.
ثمَّ إنه لو بني على العمل بالخبر المذكور فذلك إذا لم يكن سابقاً من المباحات الأصلية وقد احتمل بقاؤه عليها ، وإلا جرى استصحاب عدم ملك غيره له ، المقتضي لحليته بالحيازة. وكذا لو كان مملوكا سابقاً لغير محترم المال واحتمل بقاؤه على ذلك ، فإنه يجري فيه استصحاب ملكيته ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٤ ، ١.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث : ٢.