______________________________________________________
لما كانت متفرعة على نجاسة الملاقي ـ بالفتح ـ الذي هو طرف العلم الإجمالي فالأصل الجاري فيه مسببي ، والأصل الجاري في الملاقي ـ بالفتح ـ سببي والأصل السببي مقدم رتبة على الأصل المسببي ، ففي رتبة الأصل المسببي لا معارض له ، لأن ما يتوهم معارضته له هو الأصل الجاري في طرف الملاقي ـ بالفتح ـ وهو الإناء الثالث ، والمفروض سقوطه بالمعارضة في الرتبة السابقة مع الأصل الجاري في الملاقي ـ بالفتح ـ وإذ لا معارض له لا مانع من جريانه ، ومقتضاه الطهارة وجواز الارتكاب.
لكن فيه : أن هذا مبني على أن المانع من جريان الأصل المرخص في طرف العلم الإجمالي هو المعارضة ، وقد عرفت أنه خلاف التحقيق ، بل المانع نفس العلم من جهة اقتضائه تنجيز متعلقه المردد بين الأطراف ، فالترخيص في ارتكاب طرف منها مخالفة لمقتضى العلم ، وذلك يؤدي الى احتمال التناقض.
وقد يدفع أيضاً ـ كما في كلام غير واحد من الأعيان ـ : بأن العلم الإجمالي القائم بين الملاقي ـ بالكسر ـ وطرف الملاقي ـ بالفتح ـ ناشئ من العلم الإجمالي القائم بين الأصلين ، ففي الرتبة السابقة يكون ذلك العلم منجزاً للطرفين ، فيكون العلم الثاني قائماً بين طرفين أحدهما منجز بالعلم الأول ، فينحل بذلك العلم الثاني ، ويمتنع أن ينجز متعلقه لاحتمال انطباقه على ما هو متنجز بالعلم الأول ، وإذا سقط العلم الثاني عن المنجزية كان الفرد الملاقي ـ بالكسر ـ بلا منجز ، فلا مانع من الرجوع الى الأصل فيه.
لكن فيه : أن العلم بنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ وطرف الملاقي ـ بالفتح ـ ليس منجزاً ، لعدم تعلقه بالحكم ، بل بالموضوع ، وكذلك العلم بنجاسة أحد الأصلين فإنه أيضا غير منجز لتعلقه بالموضوع ، وانما المنجز العلم بوجوب الاجتناب عن أحد الأصلين المتولد من العلم بالنجاسة