وكذا يكره سؤر مكروه اللحم [١] ، كالخيل ، والبغال ، والحمير. وكذا سؤر الحائض المتهمة [٢] ، بل مطلق المتهم.
______________________________________________________
منه » (١). وبه ترفع اليد عن إطلاق ما دل على كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه ، [١] الموافق له إطلاق الفتاوى.
[١] على المشهور. وليس عليه دليل ظاهر. نعم تقدم ما في موثق سماعة. لكنه على تقدير حمله على الكراهة شامل لغير مكروه الأكل. ولذا أنكر هذا الحكم غير واحد. اللهم إلا أن يبنى على قاعدة التسامح في أمثال المقام.
[٢] وهي غير المأمونة ، لموثق ابن يقطين عن أبي الحسن (ع) : « في الرجل يتوضأ بفضل الحائض؟ قال (ع) : إذا كانت مأمونة فلا بأس » (٣) ونحوه غيره. وبها يقيد إطلاق ما دل على المنع من سؤرها (٤) نعم في صحيح العيص : « سألت أبا عبد الله (ع) عن سؤر الحائض ، فقال (ع) : لا تتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة » (٥) ومقتضاه عموم الكراهة. نعم عن التهذيب روايته بإسقاط كلمة : « لا » من صدر الجواب ، فيكون قيد الامانة راجعاً الى الحائض والجنب معاً.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب الأسئار حديث : ٢.
(٢) تقدم هنا قريباً عند الكلام في طهارة سؤر طاهر العين وان حرم لحمه.
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب الأسئار حديث : ٥. وقد اشتمل الباب على أحاديث أخر قد تدل على ذلك.
(٤) راجع الوسائل باب : ٨ من أبواب الأسئار. فإن فيه جملة من الروايات التي أطلق فيها النهي عن الوضوء بسؤر الحائض. لكنها مصرحة بالترخيص في الشرب منه. وسيأتي منه ـ قدسسره ـ الإشارة الى ذلك.
(٥) الوسائل باب : ٧ من أبواب الأسئار حديث : ١.