______________________________________________________
« قال أبو عبد الله (ع) : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » (١) ، وفي خبره : « اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه » (٢). ويتم الحكم في الغائط بالإجماع على عدم الفصل بينه وبين البول ، كما عن الناصريات. وروض الجنان ، والمدارك ، والذخيرة. مضافا الى الإجماع عليه بالخصوص. والى النصوص الواردة في الموارد الخاصة ، مثل ما ورد في الاستنجاء من الغائط (٣) ، وفي العذرة يطؤها الرجل ، من الأمر بمسحها حتى يذهب أثرها (٤) ، أو بغسل ما أصابه (٥) ، وفي خرء الفأر يصيب الدقيق ، من الأمر بإلقائه (٦) ، وغير ذلك من الموارد مما هو كثير. والمنع : من دلالة الأمر بالغسل على النجاسة ـ كما ترى ـ خلاف المنصرف اليه عرفا.
هذا ومقتضى إطلاق النصوص ، ومعاقد الإجماع ، عدم الفرق بين أنواع ما لا يؤكل لحمه مما ذكر في المتن وغيره. نعم عن الإسكافي القول بطهارة بول الرضيع أو الصبي الذكر قبل اكله اللحم أو الطعام ـ على اختلاف النقل عنه ـ لما في رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم » (٧). وفيه ـ مع إمكان الجمع بينها وبين غيرها ، بالحمل على عدم احتياج تطهيره الى الغسل المعتبر فيه
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب النجاسات حديث : ٣.
(٣) راجع الوسائل باب : ٩ ، ٢٤ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة.
(٤) الوسائل باب : ١٠ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١ ، وباب : ٣٢ من أبواب النجاسات حديث : ٧ وباب : ٢٦ من أبواب النجاسات حديث : ١٥.
(٥) الوسائل باب : ١٠ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٢.
(٦) الوسائل باب : ٨ من أبواب النجاسات حديث : ٦.
(٧) الوسائل باب : ٣ من أبواب النجاسات حديث : ٤.