كالجلال [١].
______________________________________________________
بخلاف نسبة الحكم إلى الأحوال التي يشملها الإطلاق الاحوالي ، فإنها مختلفة في ارتكاز العرف ، فإن النجاسة للغنم الحلال ليست كالنجاسة للغنم الحرام ، فإن الأولى على خلاف الارتكاز والثانية على طبقه ، كما يظهر بأقل تأمل ، ولأجل ذلك يكون التصرف في الإطلاق الاحوالي عند العرف أقرب من التصرف في الإطلاق الأفرادي عندهم.
وثانيا : بأنه لو بني على تحقق التعارض بين الدليلين فالمرجع عموم ما دل على نجاسة البول مطلقاً ، المقدم على أصل الطهارة.
فإن قلت : لو بني على العمل بإطلاق ما يحرم أكله ولو للعنوان الطارئ لأشكل الأمر فيما حرم للضرر أو الغصب أو النذر أو نحو ذلك من العناوين الثانوية ، إذ لا مجال لتوهم النجاسة في أمثال ذلك. ولو ادعي أن الظاهر من حرمة الأكل النوعية اختص الاشكال بما كان حراما كذلك كالمضر نوعا ، وغير المأذون فيه كذلك [ قلت ] : الظاهر مما لا يؤكل ما يحرم اكله بما هو حيوان ، على أن تكون الحيوانية دخيلة في الموضوعية للحكم ، كالموطوء والجلال ، فلا يشمل ما يحرم لأنه مغصوب ، أو مضر ، أو منذور ترك أكله ، لا من حيث كونه حيواناً ، فلا مجال لهذا الإشكال.
[١] فإن المشهور حرمة لحمه. وعن الإسكافي والشيخ الكراهة ، بل ظاهر عبارة الثاني نسبته إلى أصحابنا ، إلا أن مورد كلامه ما كان أكثر علفه العذرة ، والظاهر أنه غير مورد كلام الأصحاب من الجلال الذي يكون تمام علفه العذرة. ومن ذلك تشكل نسبة الخلاف اليه. نعم الظاهر تحقق الخلاف من الأول. وان كان ظاهر النصوص الحرمة ، من دون ظهور معارض يوجب حملها على الكراهة. ففي صحيح هشام عن أبي عبد الله (ع) :