والبغل والخيل [١].
______________________________________________________
يخرج منه » (١).
[١] فان المشهور حلية لحمها وكراهته ، وعن المفيد [ ره ] تحريم الأولين والهجن من الثالث ، وعن الحلبي تحريم الثاني. ويشهد لهما بعض النصوص (٢). لكن حمله على الكراهة للنصوص الظاهرة في الحل ، والمصرحة بالكراهة ـ جمعاً عرفياً ـ متعين. والمشهور أيضاً طهارة فضلة المذكورات. لعموم ما دل على طهارة فضلة ما يؤكل لحمه. ويشهد له جملة وافرة من النصوص بالخصوص ، كرواية أبي الأغر النخاس : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت ، فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه. فقال (ع) : ليس عليك شيء » (٣). ورواية المعلى وابن أبي يعفور : « كنا خرجنا في جنازة وقدامنا حمار ، فبال ، فجاءت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا ، فدخلنا على أبي عبد الله (ع) فأخبرناه فقال (ع) : ليس عليكم بأس » (٤). وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « لا بأس بروث الحمر ، واغسل أبوالها » (٥). وقريب منه رواية أبي مريم في الدواب (٦) ورواية عبد الأعلى بن أعين في الحمير والبغال (٧) ...
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب النجاسات حديث : ١٢.
(٢) راجع الوسائل باب : ٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٣) الوسائل باب : ٩ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٩ من أبواب النجاسات حديث : ١٤.
(٥) الوسائل باب : ٩ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٦) الوسائل باب : ٩ من أبواب النجاسات حديث : ٨.
(٧) الوسائل باب : ٩ من أبواب النجاسات حديث : ١٣.