وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز [١]. نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه [٢].
______________________________________________________
وأما الغائط : فالظاهر كونه مالا عرفا ـ غالبا ـ لكثرة الحاجة إليه في الإشعال ، والتسميد ، ونحوهما من الانتفاعات العامة ، فهو من الأموال ولذا جرت السيرة على بذل الأموال الطائلة بإزائه ، فلا مانع من بيعه من هذه الجهة ، والعمومات الدالة على صحة البيع دالة على صحة بيعه.
[١] أما البول : فالظاهر أنه لا إشكال في عدم جواز بيعه ، وقد نفي الخلاف فيه. ويقتضيه النهي عنه في رواية تحف العقول (١). مضافا الى ما عرفت من عدم كونه مالا عرفا.
وأما الغائط : فنقل الإجماع عليه مستفيض. وتقتضيه رواية تحف العقول ، وخبر يعقوب بن شعيب : « ثمن العذرة سحت » (٢). نعم في رواية محمد بن مضارب عن الصادق (ع) : لا بأس ببيع العذرة » (٣) لكنها مهجورة ، مخالفة للإجماع ، فيتعين طرحها ، أو تأويلها. وجمع بينهما بحملها على عذرة غير الإنسان ، أو على بلاد ينتفع بها فيها. لكنه جمع بلا شاهد. وأما الجمع بحمل الأول على الكراهة ، فبعيد جداً عن لفظ السحت. مع أنه موقوف على اجتماع شرائط الحجية في الثانية ، وقد عرفت خلافه.
[٢] ظاهر جماعة كونه من المسلمات ، وفي محكي المبسوط : « سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرء الكلب لا يجوز بيعها ، ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر ، بلا خلاف » ، وقريب منه ما عن
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يكتسب به حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب ما يكتسب به حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٣.