من كل حيوان إلا نجس العين [١].
______________________________________________________
الآخر : « يغسله ولا يتوضأ » (١). لكن ـ مع عدم اختصاصهما بالشهوة واعراض الأصحاب عنهما ـ يعارضهما كثير من النصوص ، كمصحح زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « إن سال من ذكرك شيء من مذي أو وذي ، وأنت في الصلاة فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء وان بلغ عقبك ، فإنما ذلك بمنزلة النخامة » (٢) ، ونحوه غيره. فيتعين لذلك حملهما على الاستحباب. ويشهد به صحيح محمد عن أحدهما : « سألته عن المذي يصيب الثوب. فقال (ع) : ينضحه بالماء إن شاء » (٣) وحسن الحسين بن أبي العلاء الآخر : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المذي يصيب الثوب. قال (ع) : لا بأس به. فلما رددنا عليه قال (ع) : ينضحه بالماء » (٤).
هذا ويكفي في طهارة الوذي والودي ـ مضافا إلى الأصل ـ ظهور الإجماع والاخبار الواردة في البلل المشتبه بالبول (٥) ، ومرسل ابن رباط : « وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول ، وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شيء فيه » (٦).
[١] لما دل على نجاسته الظاهر في نجاسة جميع ما يخرج منه.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب النجاسات حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٢. ويتضمن ذلك غيره من احاديث الباب.
(٣) الوسائل باب : ١٧ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ١٧ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
(٥) راجع الوسائل باب : ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.
(٦) الوسائل باب : ١٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٦.