______________________________________________________
ومنها : ما ورد في الماء القليل تكون فيه الفأرة الميتة ، من الأمر بغسل الثوب منه واعادة الوضوء (١). وفي الجرذ يموت في الإناء ، من الأمر بغسله (٢) ، وما ورد في الماء تكون فيه الجيفة ، من الأمر بالوضوء من الجانب الآخر (٣) ، والنهي عن الشرب والوضوء إذا غلب ريحها على ريح الماء (٤).
اللهم إلا أن يقال : إن كان المراد مطلق الجيفة كان موضوع الحكم الجيفة لا الميتة ، وبينهما عموم من وجه ، وان أريد جيفة مخصوصة امتنع الاستدلال بذلك على ما نحن فيه ، لإمكان اختصاصه بجيفة نجس العين. وفيه : أن الحمل على نجس العين بعيد ، فإنه خلاف إطلاق النصوص ، ولا سيما مع ندرة جيفة نجس العين. والجمود على معنى الجيفة وان كان يقتضي العموم للمذكى ، لكن الداعي إلى تذكية الحيوان داع الى الانتفاع به ، وعدم وضعه في الماء كي يصير جيفة ، كما لا يخفى. فالجيفة منصرفة في النصوص الى الميت من الحيوان.
ومنها : ما ورد في أهل الكتاب ، من النهي عن الأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير ، كما في صحيح ابن مسلم (٥) ومنها : ما ورد في الثوب تصيبه أغماد السيوف المعمولة من جلود
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٥٣ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٩ من أبواب الماء المطلق حديث : ١١ ، ١٣.
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب الماء المطلق حديث : ١ وربما تضمن ذلك بعض الاخبار الأخر في الباب وغيره.
(٥) الوسائل باب : ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٦.