______________________________________________________
الحمر الميتة ، من الأمر باتخاذ غيره للصلاة (١). وما ورد فيما لا نفس له سائلة ، من قول الصادق (ع) في موثق عمار لما سأله عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والسمن وشبهه. قال (ع) : « كل ما ليس له دم فلا بأس » (٢). فتأمل. وقول أبي جعفر (ع) : « لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة » (٣).
ومنها : ما ورد في الاستصباح بأليات الغنم المقطوعة ، من قول أبي الحسن (ع) : « أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام » (٤).
ومنها : ما ورد فيما لا تحله الحياة المأخوذ من الميتة ، من قول أبي عبد الله (ع) : لزرارة ومحمد : « وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه » (٥). وحمل الغسل على أنه لإزالة الأجزاء الملتصقة خلاف الظاهر من الأمر بالغسل تعييناً. وما في رواية تحف العقول : من قول الصادق (ع) : « والبيع للميتة ، أو الدم ، أو لحم الخنزير ، أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير ، أو جلودها ، أو الخمر ، أو شيء من وجوه النجس » (٦). وما في رواية جابر في فارة وقعت في خابية فيها سمن أو زيت. قال أبو جعفر (ع) : « لا تأكله. فقال له الرجل : الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها. فقال له أبو جعفر (ع) إنك لم تستخف بالفأرة إنما استخففت بدينك ، إن الله تعالى حرم الميتة
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب النجاسات حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الذبائح حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٣.
(٦) الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يكتسب به حديث : ١.