______________________________________________________
من كل شيء » (١).
والمناقشة في جميع ذلك في غير محلها. ولا سيما وقد عد الحكم بالنجاسة عداد الضروريات الدينية ، فضلا عن الضروريات المذهبية ، وضروريات الفقه.
ومن هنا أنكر جماعة من الأساطين على السيد في المدارك لما استشكل في النجاسة. إذ لم يجد عليها نصاً يعتد به ولا إجماعا محققاً عليها. ولأن الصدوق [ ره ] روى مرسلا في الفقيه عن الصادق (ع) : « سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه. فقال (ع) : لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ، ولكن لا تصل فيها » (٢). ومقتضى ما ذكره في صدر كتابه من أنه لا يورد فيه إلا ما يفتي به ويكون حجة بينه وبين ربه ، أنه يفتي بطهارة جلد الميتة.
إذ فيه [ أولا ] : عدم تأتي المناقشات في جميع ما عرفت من النصوص التي فيها الصحيح والموثق ومعتبر الإسناد في نفسه ، المعول عليه عند الأصحاب. [ وثانيا ] : أنك عرفت حكاية الإجماعات الكثيرة على النجاسة المقبولة عند جميع الأصحاب ، فإن الإجماع المنقول إذا كان مقبولا عند الأصحاب يخرج عن كونه منقولا ويكون متواتراً ، فكيف بالإجماعات الكثيرة إذا كانت مقبولة عند الطائفة؟! بل عرفت دعوى الضرورة على النجاسة من بعضهم وإيراد الصدوق [ ره ] للمرسل في كتابه لا يدل على اعتقاده بمضمونه ، لأنه عدل عما ذكر في صدر كتابه ، كما عن المجلسي [ ره ]. وإن كان يشكل ذلك : بأن الواجب التنبيه منه على ذلك ، لئلا يكون تدليساً وهو بعيد عن مقامه الأقدس. مع أن حصول البداء له في ذلك مستبعد جداً ، ولا سيما بالنسبة إلى هذه الرواية المذكورة في أوائل الكتاب. فالأولى حمل المرسل
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب الماء المضاف حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب النجاسات حديث : ٥.