______________________________________________________
المذكور على ميتة ما لا نفس له سائلة لقرينة على ذلك اعتقدها الصدوق ، فأورده في سلك الأخبار التي يجوز التعويل عليها. فلاحظ ، وتأمل.
هذا كله في ميتة غير الآدمي من ذي النفس السائلة. إما ميتة الآدمي فالإجماعات المتقدمة محكية على نجاستها أيضاً. ويشهد لها صحيح ابن ميمون : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت. قال (ع) : إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وان كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه. يعني : إذا برد الميت » (١). وصحيح الحلبي عنه (ع) : « عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت. قال (ع) : يغسل ما أصاب الثوب » (٢) والتوقيع في إمام حدثت عليه حادثة ، قال : « ليس على من مسه إلا غسل اليد » (٣) ، ونحوه الآخر بتفاوت لا يضر في المقصود (٤). وما في موثقة عمار ، من الأمر بنزح سبعين دلواً لموت الإنسان في البئر (٥). هذا والظاهر من الأمر بغسل الثوب واليد في التوقيع هو النجاسة بالمعنى المعروف.
وظاهر محكي المفاتيح أن النجاسة هنا بمعنى الخباثة ، فلا تسري إلى الملاقي. وأن المراد من غسل الثوب غسل ما لصق به من رطوبة الميت وقذارته. ولكنه ـ كما ترى ـ خلاف الظاهر. واستدلاله : بأن الميت لو كان نجس العين لم يطهر بالتغسيل اجتهاد في مقابلة النص ، كما في الجواهر.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب غسل المس حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب غسل المس حديث : ٥.
(٥) الوسائل باب : ٢١ من أبواب الماء المطلق حديث : ٢.