إلا الأجزاء الصغار [١] ، كالثالول والبثور ، وكالجلدة التي تنفصل من الشفعة ، أو من بدن الأجرب عند الحك ، ونحو ذلك.
______________________________________________________
[١] فقد حكي الإجماع على طهارتها ، وعن الحدائق : « الظاهر أنه لا خلاف فيها ». والعمدة فيه انصراف النصوص إلى ما يعد جزءاً من البدن عرفا وليست هي كذلك ، فإنها بمنزلة الأوساخ المتولدة فيه. مضافا إلى دعوى السيرة على معاملتها معاملة الطاهر ، وإلى لزوم الحرج لو لا ذلك.
وقد يستدل له تارة : بانصراف النصوص الى الجزء الكبير ، ولكنه ـ كما ترى ـ انصراف بدوي لا يعول عليه في رفع اليد عن الإطلاق ولذا كان بناء الأصحاب على عدم الفرق بين الجزء الكبير من اللحم والصغير.
وأخرى : بصحيح ابن جعفر (ع) : « عن الرجل يكون به الثالول والجرح ، هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال (ع) : ان لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وان تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل » (١). ويشكل : بأن قطع الثالول لا يستلزم حمله آنا ما في الصلاة ولا مسه برطوبة ، وليس فيه إطلاق يشمل ذلك ، لوروده لبيان قادحية الفعل المذكور في الصلاة لا غير. اللهم إلا أن يكون تعرض الامام (ع) لسيلان الدم قرينة على كونه (ع) في مقام بيان الجواز من جميع الجهات التي هي في معرض الابتلاء ، ومنها نجاسة الجزء الموجبة لنجاسة اليد المماسة له مع الرطوبة. ولذلك استحسن شيخنا الأعظم [ ره ] الاستدلال به على المقام ، كما عن نهاية الاحكام والمعالم ولأجل ذلك يظهر وجه طهارة الثالول ، وإلا فالوجوه المتقدمة غير جارية فيه ، لعدم الانصراف عن مثله من الاجزاء الصغيرة اللحمية ، ولم تثبت سيرة فيه ، ولا حرج يقتضي طهارته فلاحظ.
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٣ من أبواب النجاسات حديث : ١.