______________________________________________________
الحكم إلا إذا كان الدليل في نفسه عاما له ، فبيان الشارع للفرد الحقيقي كبيانه الفرد التنزيلي يقتضي عموم الحكم له ولو كان الدليل قاصراً عن إثبات ذلك.
ومن ذلك تعرف ما في كلمات المقدس الفقيه الهمداني [ قده ] في مصباحه من النظر. وأشكل من ذلك ما ذكره من الفرق بين النصوص المذكورة والنصوص الواردة في باب الأطعمة في أليات الغنم (١) ، وأن هذه النصوص لا قصور في دلالتها على النجاسة بخلاف النصوص الأول ، لما تقدم فإنه لم يتضح الفرق المذكور مع وحدة لسان الجميع ، ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « أنه قال (ع) : في أليات الضأن تقطع وهي أحياء : إنها ميتة » (٢) ونحوها غيرها فلاحظ.
هذا في العضو المقطوع من غير الآدمي. وأما المقطوع منه : فيدل على نجاسته ـ مضافا الى الاتفاق ونفي الخلاف المحكيين ـ مرسلة أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسها إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » (٣).
وضعف السند منجبر بالعمل. والظاهر عدم الفرق بين ما خرجت منه الروح قبل القطع وبعده. ودعوى : الانصراف الى الثاني ممنوعة. فعضو المشلول إذا مات قبل الانفصال ثمَّ انفصل نجس. ثمَّ إنه قد يستدل على الحكم المذكور بصدق الميتة على العضو المقطوع ، كما في المنتهى. وفيه : أنه غير واضح فإن الميتة ـ عرفا ـ نفس الحيوان ذي الأعضاء ، فلا تصدق على كل عضو في نفسه.
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الذبائح.
(٢) الوسائل باب : ٦٢ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل المس حديث : ١.