______________________________________________________
والسمن ، وشبهه. قال (ع) : كل ما ليس له دم فلا بأس به » (١). [ والاشكال ] في دلالة الأول بعدم التصريح فيه بالميتة واختصاصه بالماء [ يندفع ] بانصرافه إلى الميتة ، وبعدم القول بالفصل بين الماء وغيره. كالإشكال على الثاني باختصاصه بما له ليس له دم. وبمعارضة مفهومه بمنطوق الأول بالعموم من وجه ، الموجب للرجوع في مورد المعارضة ـ وهو ميتة ما له دم غير سائل ـ إلى عموم نجاسة الميتة. فإنه أيضاً يندفع بعدم الفصل بين ما لا دم له وما له دم غير سائل. والمعارضة بالعموم من وجه إنما توجب الرجوع إلى دليل آخر ، حيث لا يكون أحد الدليلين أقوى ، والمنطوق في المقام أقوى ، لأن تخصيصه بما لا دم له أصلا بعيد جداً. مضافا إلى ما عرفت سابقا من أن [ الفاء ] ظاهرة في مجرد ترتب الخبر على المبتدأ ترتب العلية ولا تدل على الانحصار فلا مفهوم للقضية الحملية المذكورة كي يكون معارضاً لغيره من الأدلة.
كما أن ما في موثق سماعة « سألت أبا عبد الله (ع) عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت. قال (ع) : القه وتوضأ منه ، وان كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره » (٢). محمول على التنزه من السم أو نحوه بشهادة خبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن العقرب والخنفساء وأشباههن تموت في الجرة أو الدن يتوضأ منه للصلاة. قال (ع) : لا بأس به » (٣). ومنه يظهر ضعف ما عن المهذب من استثنائه العقرب من الحكم المذكور كالوزغ أيضاً. لكن عن بعض عباراته نجاسة الثاني حياً ، كما عن القواعد والنهاية ذلك فيه وفي العقرب. وكأنه لظاهره ـ كما ذكر في العقرب ـ
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الأسئار حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب الأسئار حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الأسئار حديث : ٥.