______________________________________________________
ورواية علي بن أبي حمزة المتقدمة في المسألة السابقة ، ونحوهما غيرهما.
ومنها : ما يدل على المنع من ترتيب الأثر مطلقاً حتى يعلم أنه مذكى كموثق ابن بكير الوارد في المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، قال (ع) فيه : « فان كان مما يؤكل لحمه. فالصلاة في وبره ، وبوله وشعره ، وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح » (١).
ومنها : ما يدل على جواز ترتيب الأثر في موارد خاصة ، مثل أن يباع في السوق ، كصحيح الحلبي : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال (ع) : اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه » (٢) ، وصحيح البزنطي : « سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية ، أيصلي فيها؟ قال (ع) : نعم ليس عليكم المسألة ، إن أبا جعفر (ع) كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إن الدين أوسع من ذلك » (٣) ، ونحوه صحيحه الآخر (٤) ، وصحيح سليمان بن جعفر الجعفري (٥) ، وخبر الحسن بن الجهم (٦). أو يكون مما صنعه المسلمون ، كمصحح إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (ع) : « لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام. قلت : فان كان فيها غير أهل الإسلام قال (ع) : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس » (٧). أو يبيعه المسلمون ، أو يصلون
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ١ ، وباب : ٩ من أبواب النجاسات حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب النجاسات حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب النجاسات حديث : ٦.
(٥) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب النجاسات ملحق حديث : ٣.
(٦) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب النجاسات حديث : ٩.
(٧) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب النجاسات حديث : ٥.