______________________________________________________
والتنقيح نقل الإجماع عليه ، وعن الخلاف نقل الإجماع على عدم ملكيتها وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « السحت ثمن الميتة » (١) وعن جامع البزنطي عن الرضا (ع) : « في الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال (ع) : نعم يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ولا يبيعها » (٢) ، ونحوه رواية علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) ، (٣) وفي روايته الأخرى « عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها ، يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها قال (ع) : لا ، ولو لبسها فلا يصل فيها » (٤) ، وفي رواية تحف العقول (٥) : النهى عن بيع الميتة. مضافا الى ما ذكر في محله من اعتبار المالية في كل من العوضين في البيع ، وكون الميتة مالا موقوف على تحقق المنفعة لها المعتد بها ، وهو غير حاصل ، إما لحرمة الانتفاع بها كلية ، أو لأن جواز الانتفاع بها في بعض الموارد ليس بنحو يعتد به في صدق المال لندرته.
نعم في رواية أبي القاسم الصيقل وولده : « كتبوا إلى الرجل : جعلنا الله تعالى فداك إنا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ، ونحن مضطرون إليها وانما علاجنا [ غلافها. ظ ] جلود الميتة والبغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا؟ ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا. فكتب (ع) : اجعل ثوبا للصلاة ... » (٦)
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب ما يكتسب به ملحق حديث : ٦.
(٤) الوسائل باب : ٥ من أبواب ما يكتسب به حديث : ١٦.
(٥) الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يكتسب به حديث : ١.
(٦) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٤.