______________________________________________________
نوادر الاخبار والإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها على كل حال إلا أكلها للمضطر ، مضافا إلى مخالفتها لقاعدة عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة المستدل عليها بالآيات والروايات والإجماع ، فكيف يصح لأجلها التصرف في غيرها؟! بناء على ظهوره في المنع عن مطلق الانتفاع.
ويمكن أن يدفع : بأن النصوص المذكورة لا يخلو بعضها من الاعتبار وان لم تكن صحيحة. وأما الهجر فلم يثبت على نحو يقدح في جواز العمل بها ، لجواز أن يكون لبنائهم على قاعدة عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة التي استفادوها من ظاهر بعض الآيات مثل قوله تعالى ( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) (١) وقوله تعالى ( رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ ) (٢) وقوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ) (٣) وبعض الروايات مثل ما في رواية تحف العقول ، من تعليل حرمة بيع وجوه النجس ، بحرمة الأكل والشرب والإمساك وجميع التقلبات (٤). لكن دلالتها على ذلك لا تخلو من إشكال ـ كما أوضح ذلك شيخنا الأعظم [ ره ] في مكاسبه ـ فلم يثبت الهجر الموجب للخروج عن الحجية. وعليه لو سلمت الدلالة لأمكن الخروج عنها بالنصوص المذكورة ، إذ يجوز تخصيص العام ولو كان من الكتاب بالخاص ولو كان من السنة. وأما الإجماع المدعى على القاعدة فهو ـ وان حكي عن جماعة من الأكابر ـ لا مجال للاعتماد عليه ، بعد مخالفة جملة من أعيان المتأخرين فيها. مع تأتي المناقشة في كون مراد بعض الحاكين له ذلك. فراجع كلمات شيخنا الأعظم [ قده ].
__________________
(١) المدثر : ٥.
(٢) المائدة : ٩٠.
(٣) المائدة : ٣.
(٤) الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يكتسب به حديث : ١.