النفس ، أو لكون رأس الذبيحة في علو ، كان نجساً [١]. ويشترط في طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه على
______________________________________________________
القلب والكبد وجهان » مما ظاهره التردد ، في غير محله. ولذا جزم في الروضة بطهارته فيهما. ويشهد بذلك ـ مضافا الى ظهور الإجماع عليه ، لعدم تعرضهم للخلاف فيه والى اطراد الوجوه المذكورة آنفا فيه من السيرة ودليل نفي الحرج وغيرهما ـ : أنه مقتضى أصالة الطهارة بعد عدم وضوح دخوله في معقد الإجماع على النجاسة.
[١] كما نص عليه جماعة ، منهم المحقق والشهيد الثانيان ، والمقداد ، والصيمري على ما حكي عنهم.
والوجه فيه : أما في صورة الرجوع من الخارج بالنفس ونحوه ـ كما هو ظاهر المفروض في المتن ـ فلأن الدم الخارج نجس قطعاً ، فاذا رجع إلى الجوف بقي على نجاسته ، بل ينجس به كل ما يلاقيه من دم وغيره. وحينئذ فإن علم المتخلف بعينه ، ولم تعلم ملاقاته للخارج الداخل اليه فهو طاهر ، ولو علم بملاقاته له فهو نجس. ولو لم يعلم بعينه ـ فتردد بين كونه من المتخلف وكونه من الداخل إليه ـ فإن كان طرفا لعلم إجمالي جرى عليه حكم الشبهة المحصورة ، وإلا جرى عليه حكم الشبهة البدوية الآتي في المسألة السابعة.
وأما في صورة الرجوع من الداخل فالمظنون أنه لا كلام في نجاسة الراجع. نعم عن شرح الدروس : أنه قد يقال : إنه إذا خرج منه دم يحكم بنجاسته ، وإذا لم يخرج ولم يظهر فهو طاهر وإن كان في اللحم. انتهى. ولكنه بعيد جداً ، وان كان مقتضى ما عرفت من الإشكال في ثبوت عموم نجاسة الدم الرجوع فيه إلى أصالة الطهارة. نعم في صحيح