إنسان كان أو من غيره ، حتى العلقة في البيض. والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض [١]. لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلا إذا تمزقت الجلدة [٢].
______________________________________________________
وبالجملة : الظاهر من دم الحيوان ذي النفس الذي هو موضوع النجاسة ـ بناء عليه ـ هو ما يعد جزءاً منه ، والبناء على نجاسة العلقة المستحيلة من المني يتوقف على ارادة مطلق ما يتكون في الحيوان ، والبناء على نجاسة علقة البيضة أيضاً يتوقف على إرادة الأعم منه ومما يكون مبدأ نشء الحيوان وفتوى الشيخ بحل علقة البيضة الملزومة للقول بالطهارة فيها تنافي المعنى الأخير ، وفتوى الجماعة بنجاستها تقتضي ارادته ، فالقرائن على كل من المعنيين متدافعة ، وأدلة النجاسة في نفسها قاصرة عن شمول ذلك كله ، كما عرفت آنفاً. وعليه يشكل التمسك بها في كل من العلقتين.
وأما إجماع الخلاف فيشكل الاعتماد عليه ، لما عرفت من الظن بمستنده الذي لم يثبت. وعلى هذا فالبناء على النجاسة في كل من العلقتين غير ظاهر وان كان هو الموافق لمذاق المتشرعة.
[١] فإنه وان لم يتضح دليل على النجاسة من إجماع أو غيره ، لقصور أدلة النجاسة عن شمولها ، فان دم الحيوان ذي النفس ـ على أي معنى من المعاني الثلاثة المتقدمة حمل ـ لا يشملها ، ولو أريد منه ما يكون منسوبا الى الحيوان ولو بلحاظ كون أصله متكوناً في جوف الحيوان ولو لم يكن جزءا منه ـ كان شاملا لها ، إلا أنه مما لا يمكن الالتزام به. غير أن الطهارة خلاف ذوق المتشرعة وإلا فاصل الطهارة محكم بلا شبهة.
[٢] فينجس البياض من ملاقاة الصفار المتنجس بملاقاة الدم. لكن في المستند : استشكل في تنجس الصفار. وكأنه لأن الغلظ والكثافة الموجودين