دون البحري منهما [١]. وكذا رطوباتهما ، وأجزاؤهما [٢] ،
______________________________________________________
إنه نجس لا والله إنه نجس ». وفي سادس : النهي عن الشرب من سؤره وفي سابع : الأمر بغسل اليد عند مسه ... الى غير ذلك (١). وفي الثاني ورد الأمر بغسل الإناء الذي يشرب منه سبع مرات. والأمر بغسل الثوب الذي يصيبه فيكون فيه أثر. والأمر بغسل اليد عند مس شعره ... إلى غير ذلك (٢) وما يظهر من بعض النصوص (٣) من طهارتهما مؤل أو مطروح ، لمخالفته للإجماعات السابقة.
وما عن الصدوق [ ره ] : من التفصيل بين كلب الصيد وغيره ، فيجب غسل الملاقي للثاني برطوبة ، ويجب رشه بالماء في الأول. ضعيف ، فإنه ـ مع كونه خلاف إطلاق الأدلة ـ خلاف حسنة ابن مسلم : « عن الكلب السلوقي. قال (ع) : إذا مسسته فاغسل يدك » (٤).
[١] عن المشهور. إما لكونهما حقيقة في خصوص البري منهما ـ كما عن جماعة ـ وهو الأظهر ، فيجب حمل النصوص عليه. وإما للانصراف اليه دون البحري وان كان حقيقة فيهما على الاشتراك اللفظي ـ كما في المنتهى في الكلب ـ أو على الاشتراك المعنوي ، كما هو المنسوب إلى المشهور فيهما وما عن الحلي من عموم النجاسة للبحري ضعيف.
[٢] لدخولهما في معاقد الإجماعات ، وظاهر النصوص.
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ١٢ من أبواب النجاسات تجد جميع ذلك.
(٢) راجع الوسائل باب : ١٣ من أبواب النجاسات تجد جميع ذلك.
(٣) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٢ ، ٣ ، ١٦. وفي باب : ٢ من أبواب الأسئار حديث : ٦.
(٤) الوسائل باب : ١٢ من أبواب الماء المطلق حديث : ٩.