______________________________________________________
علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) وفيها : « وسألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء ، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال (ع) : لا ، إلا أن يضطر اليه » (١).
ولكن يمكن أن يناقش في صحيح إسماعيل : بأن تكرار النهي عن الأكل الدال على مزيد الاهتمام به ، لا يناسبه كونه تنزيهياً ، فبيانه (ع) أن النهي تنزيهي مما يوجب الارتياب في وجه الحكم ، ومعه يشكل العمل به. وفي خبر زكريا بضعف السند وعدم الجابر. وفي صحيح ابن مسلم : بأن الشرطية فيه ليست لها مفهوم. وفي موثق عمار : بأن الحكم فيه يمكن أن يكون مبنيا على عدم انفعال الماء القليل ، فيكون كغيره مما ورد في سائر النجاسات ـ كما تقدم في ذلك المبحث ـ فتأمل. وفي صحيحة إبراهيم الأولى : بأن الظاهر أن مورد السؤال فيها قضية خارجية ، لأن الظاهر من قول السائل « الجارية النصرانية تخدمك » ، خصوص الجارية المعينة التي كانت تخدم الرضا (ع) ولم يعلم أن هذا الاستخدام كان باختياره ، أو باختيار سلطان الجور بأن كان ـ سلام الله عليه ـ مجبوراً على ذلك ، فيكون السؤال عن حاله مع هذه الجارية في ظرف اضطراره الى خدمتها ، ولو كان المراد السؤال عن القضية الكلية لكان المناسب التعبير بقوله : الجارية تخدم الإنسان ، أو تخدمني كما لعله ظاهر. وحينئذ يشكل الاستدلال بها على ما نحن فيه ، لإجمال الواقعة التي هي موضوع السؤال. وفي الصحيحة الثانية : أنه لا يظهر منها أن السؤال من حيث النجاسة أو من حيث جواز العمل. وصحيح ابن جعفر (ع) قد تقدم نظيره منه في مبحث انفعال القليل ، ومورده اليد المتنجسة بالجنابة ، ولعل المراد من الضرورة فيهما خصوص التقية التي ترفع الوضع كما ترفع التكليف ، فيكون اليهودي والنصراني طاهرين في حال التقية ، ولا بأس بالالتزام به.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب النجاسات حديث : ٩.