______________________________________________________
جعفر (ع) قال (ع) فيه : « فما بال من جحد الفرائض كان كافراً؟ » (١).
وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) « قال (ع) : من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك عن الإسلام » (٢). وصحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر (ع) : « سألته عن أدنى ما يكون به العبد مشركا. قال (ع) : من قال للنواة انها حصاة ، وللحصاة إنها نواة ، ثمَّ دان به » (٣) ونحوها غيرها.
ويمكن أن يخدش في جميع ذلك : بأن الظاهر من الخارج عن الإسلام في كلامهم الخارج عنه بالكلية ، وبذلك تحصل المغايرة التي يقتضيها العطف وعدم التقييد بالعلم في كلامهم ، لعله للاكتفاء منهم بتقييده بالضروري ، لأن المراد به المعلوم. ومنه يظهر احتمال أن ذكر الضرورة باعتبار كونها سبباً للعلم ، لا لخصوصية فيها. والتمثيل والاستدلال إنما كانا من بعض ، فيجوز أن يكون ناشئاً عن اعتقاده السببية المستقلة ، أو بالإضافة إلى بعض كل من الفرقتين ، لا جميعهم.
وأما النصوص فهي ما بين مشتمل على الجحود المحتمل الاختصاص بصورة العلم ، ومطلق لا يمكن الأخذ بإطلاقه ، لعمومه للضروري وغيره ، وتخصيصه بالضروري ليس بأولى من تخصيصه بصورة العلم ، بل لعل الثاني أولى بقرينة ما اشتمل منها على التعبير بالجحود المختص بالعلم. ولو فرض التساوي فالمتيقن الثاني. هذا مع إمكان معارضة ذلك كله ـ على تقدير تماميته ـ بالتعبير بالجحود في كلام كثير أو الأكثر ، المختص بصورة العلم. ومثله التعبير بالإنكار ، بناء على ارادة الجحود منه ، كما استظهره في الجواهر.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١٣.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١٠.
(٣) الكافي باب الشرك من كتاب الايمان والكفر حديث : ١.