______________________________________________________
وقد عرفت الإشكال في دلالتها على النجاسة. نعم في رواية حريز عن أبي عبد الله (ع) : « الناس في القدر على ثلاثة أوجه : رجل زعم أن الله أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله تعالى في حكمه ، فهو كافر. ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم ، فهذا قد وهن الله تعالى في سلطانه ، فهو كافر » (١). ودلالتها على النجاسة بإطلاق التنزيل ظاهرة ، فالبناء على النجاسة في المشبهة ، والمجبرة ، قوي. وكذا في المفوضة ـ كما في كشف الغطاء ـ للرواية المذكورة.
نعم قد يشكل ذلك بما عن شرح المفاتيح ، من أن ظاهر الفقهاء طهارتهم ، فتكون الرواية مخالفة للمشهور. لكنه لم يثبت بنحو تسقط به الرواية عن الحجية. ولا سيما بناء على اندفاع المناقشة في نصوص التفصيل لكثرة الروايات الدالة على نجاسة المفوضة (٢) حينئذ. [ ودعوى ] : أن ذلك خلاف سيرة الأئمة (ع) : وأصحابهم من معاشرة المخالفين ، وأكثرهم في جملة من العصور مجبرة أو مفوضة [ يدفعها ] ـ مع ورود ذلك في النواصب في زمان الأمويين المعلنين بسب أمير المؤمنين (ع) : على منابرهم في جميع الآفاق الإسلامية ـ : أن وضوح بطلان الجبر والتفويض مما يوجب بناء العامة على خلافهما ، إذ من البعيد اعتقاد متعارف الناس عدم الاختيار في العبد ، ضرورة ثبوت القدرة له ، كضرورة ثبوت الإرادة ، ولا نعني من الاختيار إلا هذا المقدار ، فالاختيار في العبد ضروري ، وكذا بطلان التفويض ، بمعنى استقلال العبد في القدرة في قبال قدرته سبحانه ، فان كل شيء تحت قدرته تعالى ، ومنه قدرة العبد ، وإذا كان الأمر بين الأمرين ضروريا وجدانيا يبعد بناء عامة الناس على خلافه ، إلا على نحو التقليد
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب حد المرتد حديث : ١٠
(٢) تراجع الوسائل باب : ١٠ من أبواب حد المرتد.