______________________________________________________
القول بنجاستهم ، وعليه بعض متأخري المتأخرين ، كصاحب الحدائق ، وحكاه عن المشهور في كلمات أصحابنا المتقدمين. وستشهد لذلك بما في كتاب فص الياقوت للشيخ الجليل ابن نوبخت [ ره ] من قوله : « دافعوا النص كفرة عند جمهور أصحابنا ، ومن أصحابنا من يفسقهم ». وبما في المقنعة من أنه لا يجوز تغسيل المخالف للحق في الولاية ، ولا الصلاة عليه ، ونحوه ما عن ابن البراج. وبما في التهذيب ـ بعد نقل ما في المقنعة ـ : « الوجه فيه أن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار ، إلا ما خرج بالدليل ». وبما في السرائر من الاستدلال على ذلك : بأن المخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا. انتهى. ثمَّ حكى عن الصالح المازندراني [ ره ] في شرح أصول الكافي التصريح بكفرهم. وكذا عن الشريف القاضي في إحقاق الحق وأبي الحسن الشريف في شرح الكفاية. لكن جميع العبارات المذكورة إنما تضمنت التصريح بكفرهم ، من دون تعرض فيها لنجاستهم. فلاحظ. نعم في بعضها الاستدلال على ذلك بإنكار الضروري الموجب للكفر والنجاسة.
وكيف كان فالاستدلال على النجاسة [ تارة ] : بالإجماع المحكي عن الحلي على كفرهم ، المؤيد بنسبته الى جمهور أصحابنا في كتاب فص الياقوت للشيخ الجليل ابن نوبخت ـ كما عرفت ـ والى أكثر أصحابنا في شرحه للعلامة [ ره ] وبإرساله في التهذيب إرسال المسلمات ، كما تقدم. [ وأخرى ] بالنصوص المتجاوزة حد الاستفاضة ، بل قيل : إنها متواترة ، المتضمنة كفرهم ، كرواية أبي حمزة : « سمعت أبا جعفر (ع) يقول : إن عليا (ع) باب فتحه الله تعالى من دخله كان مؤمنا ، ومن خرج عنه كان كافرا » ، ونحوها روايات مروان بن مسلم ، وسدير ويحيى بن القاسم ، وأبي خالد