______________________________________________________
قالا : لا بأس بأن يصلي فيه إنما حرم شربها. وروى [ غير. خ ل ] زرارة عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ ـ يعني المسكر ـ فاغسله إن عرفت موضعه ، وان لم تعرف موضعه فاغسله كله ، وان صليت فيه فأعد صلاتك. فأعلمني ما آخذ به. فوقع (ع) : بخطه وقرأته : خذ بقول أبي عبد الله (ع) » (١). وروى أيضا عن خيران الخادم : « قال كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه. فقال بعضهم : صل فيه فان الله تعالى إنما حرم شربها ، وقال بعضهم : لا تصل فيه. فكتب (ع) : لا تصل فيه ، فإنه رجس » (٢). ولا ريب في دلالة الروايتين المذكورتين على أن التعارض بين روايتي الطهارة والنجاسة مستحكم على نحو لا مجال للجمع العرفي بينهما ، وان الترجيح لرواية النجاسة ، فلو اقتضت عمومات الترجيح ترجيح رواية الطهارة كانت الروايتان المذكورتان إما مخصصتين لها أو حاكمتين عليها. ومن ذلك يظهر وهن الجمع العرفي المتقدم ، كوهن الترجيح لأخبار الطهارة [ ومعارضة ] ذلك باحتمال كون ترجيح رواية النجاسة في هاتين الروايتين لأجل التقية [ مندفعة ] : بأن ذلك خلاف الأصل. مضافا الى ما قيل من اشتهار العفو عن قليلها عندهم ، الذي هو مورد أكثر نصوص النجاسة. فلاحظ.
هذا ومورد نصوص النجاسة وان كان هو الخمر والنبيذ ، لكن يتعدى منهما إلى كل مسكر ، للتنصيص على العموم في معاقد الإجماعات الصريحة والظاهرة. فعن الناصريات : « كل من قال : بأنه محرم الشرب ذهب الى أنه نجس كالخمر ... [ الى أن قال ] : لا خلاف في نجاسته تابعة لتحريم
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب النجاسات حديث : ٤.