______________________________________________________
فمندفعة. بأنه لو تمَّ كون الرجس بمعنى النجاسة العينية ، فلا يناسبه السياق ولا قوله تعالى ( مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ ). والشهرة الفتوائية وإن كانت مع نصوص النجاسة لكنها ليست من المرجحات. وحمل نصوص الطهارة على التقية من سلاطين ذلك الوقت غير ظاهر إذا كان القول بالنجاسة مشهوراً عند المخالفين ، لأن مخالفة العامة ـ التي هي من المرجحات ـ يراد منها المخالفة للمذهب ، لا للعمل ـ ولو كان عمل السلطان ـ بل للمذهب العام لا الخاص ، وإن كان الخاص يسوغ التقية في القول والعمل ، لكنه لا يكفي في كون المخالفة له مرجحاً تعبداً. ومن ذلك يظهر وهن ترجيح أخبار الطهارة بمخالفتها لمذهب ربيعة الرأي ، كما قيل.
نعم تشكل نصوص الطهارة باشتمال مصحح ابن أبي سارة على التعليل : بأن الثوب لا يسكر ، الظاهر في نجاسة الخمر المسكر وحينئذ يكون دالا على نجاسة الخمر لا على طهارته. نعم يدل على طهارة الثوب الملاقي له ، وهو مما لم يقل به أحد ، وليس محلا للكلام هنا ، فان الكلام هنا في نجاسة الخمر لا في سراية نجاسته إلى الملاقي.
وبكون مورد موثقه الخمر الواقع على الثوب من الكأس الذي شرب منه اليهودي والنصراني والمجوسي ، فيدل على طهارة الخمر وطهارة الأصناف المذكورة من الكفار.
وباشتمال مرسل الفقيه ومسنده في العلل على طهارة ودك الخنزير ، وجواز الصلاة فيه ، مع الاتفاق على نجاسته وعلى عدم جواز الصلاة فيه وإن قلنا بطهارته ، لأنه غير مأكول اللحم.
وبأن الكليني روى في الصحيح عن علي ابن مهزيار : « قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (ع) : جعلت فداك ، روى زرارة عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما