______________________________________________________
الى غير ذلك.
نعم يدل على الطهارة جملة أخرى قيل : تزيد على عشرين حديثا. كصحيح علي بن رئاب : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه؟ قال (ع) : صل فيه ، إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر إن الله تعالى إنما حرم شربها » (١) ، ونحوه مرسل الصدوق في الفقيه ، ومسنده في العلل ـ بطريق صحيح ـ عن بكير عن أبي جعفر (ع) ، وعن أبي الصباح وأبي سعيد ، والحسن النبال ، عن أبي عبد الله (ع) (٢). وكذا مصحح الحسن ابن أبي سارة ، معللا : بأن الثوب لا يسكر (٣). وصحيح الحسن بن موسى الحناط : « عن الرجل يشرب الخمر ، ثمَّ يمجه من فيه ، فيصيب ثوبي. قال (ع) : لا بأس » (٤) وموثق الحسن بن أبي سارة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إنا نخالط اليهود والنصارى ، والمجوس ، وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فينصب على ثيابي الخمر. فقال (ع) : لا بأس به ، إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره » (٥) ... إلى غير ذلك.
والجمع العرفي يقتضي حمل الأولى على الاستحباب. ولو فرض تعذره فالترجيح مع نصوص الطهارة ، لمخالفتها للمشهور بين العامة ، كما قيل ، وقد تقدم عن البهائي [ ره ].
وأما معارضة ذلك بموافقة نصوص النجاسة للكتاب العزيز لقوله تعالى فيه ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ ) (٦)
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب النجاسات حديث : ١٤.
(٢) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب النجاسات حديث : ١٣.
(٣) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب النجاسات حديث : ١٠.
(٤) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب النجاسات حديث : ١٢.
(٦) المائدة : ٩٠.