______________________________________________________
الآخر : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر فيرده ، أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال (ع) : لا يصلي فيه حتى يغسله » (١). فإن الأمر فيه وان كان محمولا على الاستحباب ، لكنه يدل بالتقرير على نجاسة الخمر. وصحيح ابن حنظلة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال (ع) : لا والله ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب » (٢). وما ورد في نزح البئر من وقوعه فيها (٣). وما ورد في النهي عن استعمال أواني الكافرين لو كانوا يشربون فيها الخمر (٤). وما في موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) من قوله : « ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل » (٥). وموثقه الآخر عنه (ع) من الأمر بغسل القدح ، أو الإناء الذي يشرب فيه الخمر ثلاث مرات ، وأنه لا يجزؤه حتى يدلكه بيده (٦). وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في النبيذ : « ما يبل الميل ينجس حبا من ماء. يقولها ثلاثا » (٧). وخبر زكريا بن آدم : « سألت أبا الحسن (ع) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير. قال (ع) : يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمة ، أو الكلب واللحم اغسله وكله » (٨) ...
__________________
(١) الوسائل باب : ٧٤ من أبواب النجاسات حديث : ١ ، وباب : ٣٨ منها حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٨ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ١.
(٣) راجع الوسائل باب : ١٥ من أبواب الماء المطلق.
(٤) راجع الوسائل باب : ٧٢ من أبواب النجاسات.
(٥) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٢.
(٦) الوسائل باب : ٥١ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٧) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب النجاسات حديث : ٦.
(٨) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب النجاسات حديث : ٨.