______________________________________________________
الخمر » (١). وموثق عمار : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الفقاع. فقال (ع) : هو خمر » (٢) ، ونحوه روايات الوشاء ، وحسين القلانسي ، ومحمد بن سنان ، وهشام بن الحكم ، وغيرهم (٣). وفي خبر الحسن بن الجهم وابن فضال : أنه خمر مجهول. وظاهره أنه خمر حقيقي ، فالتنزيل حقيقي ، وثبوت النجاسة عليه ظاهر. وكذا لو كان التنزيل ادعائياً فإنها مقتضى إطلاقه. بل في خبر هشام : « وإذا أصاب ثوبك فاغسله » (٤). ولا ينافيه ما في خبر زكريا بن آدم : « قلت : والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ قال (ع) : أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي » (٥). لإمكان حمل الكراهة على الحرمة ، وان كان اختلاف التعبير فيه مع التعبير في الخمر والنبيذ والدم بالفساد ربما يوجب الظهور في الكراهة الاصطلاحية ، ولكن لا مجال للأخذ به في قبال ما عرفت من النصوص والإجماعات ، مع ما هو عليه من ضعف السند.
هذا والمحكي عن غير واحد اعتبار النشيش في التحريم والنجاسة ، وفي محكي كلام بعضهم اعتبار الغليان ، بل عن حاشية المدارك : « صرحوا ـ يعني : الأصحاب ـ بأن الحرمة والنجاسة يدوران مع الاسم والغليان دون الإسكار ». ويشهد له مصحح ابن أبي عمير عن مرازم ، « قال : كان يعمل لأبي الحسن (ع) : الفقاع في منزله. قال ابن أبي عمير : ولم يعمل فقاع يغلي » (٦). فإن قول مرازم « كان يعمل ... ». ظاهر في
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٤.
(٣) راجع الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الأشربة المحرمة.
(٤) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٩.
(٥) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ١.
(٦) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب النجاسات حديث : ١.