بل مطلق المسوخات [١]. وان كان الأقوى طهارة الجميع [٢]
______________________________________________________
وللنجاسة في العقرب موثق سماعة الوارد في الخنفساء تقع في الماء. قال (ع) : « وان كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره » (١).
[١] فعن أطعمة الخلاف نجاستها كلها ، وكذا عن بيعه ، وبيع المبسوط وفي الجواهر : « لم نعرف له دليلا على النجاسة بالمعنى المعروف ».
[٢] كما هو المشهور ، بل الظاهر إجماع المتأخرين عليه. ويشهد له صحيح أبي العباس البقباق عن الصادق (ع) : « سألت أبا عبد الله (ع) عن فضل الهرة والشاة ، والبقر ، والإبل ، والحمار ، والخيل ، والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئاً إلا سألته عنه. فقال (ع) : لا بأس. حتى انتهيت إلى الكلب فقال (ع) : رجس نجس ... » (٢). وغيره من النصوص ، المتقدم بعضها في الأسئار ، وخصوص ما ورد في الفأرة التي تقع في السمن والزيت ، أو الدهن أو الماء (٣) ، مما دل على طهارة ما تقع فيه ، وما ورد في الوزغ يقع في الماء ، كصحيح ابن جعفر ، والعقرب ، كخبر هارون بن حمزة الغنوي ، وغيرهما مما ورد في كثير من المسوخات.
نعم لم أعثر عاجلا على ما يدل على طهارة الأولين صريحاً. وعموم صحيح البقباق المتقدم قابل للتخصيص بغيرهما قبوله للتخصيص بغير الخنزير. نعم يمكن استفادة طهارتهما مما دل على قبولهما للتذكية من النصوص الواردة في الصلاة في جلدهما منعاً وجوازاً ، لعدم وقوع التذكية على نجس العين قطعاً. إلا أن الذي يهون الخطب عدم حجية مرسل يونس ، لضعفه في نفسه ، واعراض الأصحاب عن العمل به. فالمرجع فيهما أصل الطهارة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب الأسئار حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب الأسئار حديث : ٤.
(٣) راجع الوسائل باب : ٩ من أبواب الأسئار.