للنجس أو المتنجس مائعاً تنجس كله [١] ، كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقاً [٢] ، والدهن المائع ، ونحوه من المائعات. نعم لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جاريا من العالي [٣] ، بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جاريا من السافل ،
______________________________________________________
والبالوعة ليست نجسة وان سرت رطوبة الكنيف إليها ، وكذا الحال في أمثال ذلك. ويقابل هذه الرطوبة اليبوسة. فلاحظ.
[١] بلا خلاف ولا إشكال. للنصوص الواردة في الماء القليل الملاقي للنجاسة (١) ، وفي المرق الذي وقعت فيه قطرة خمر أو نبيذ مسكر (٢). وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه ، فان كان جامداً فألقها وما يليها ، وكل ما بقي ، وإن كان ذائباً فلا تأكله ، واستصبح به. والزيت مثل ذلك » (٣) ، ونحوه صحيح الحلبي (٤) وموثق سماعة (٥) ، وغيرهما ، الموافق ذلك للارتكاز العرفي.
[٢] يعني : ولو كان كثيراً. وقد تقدم التأمل في عموم الحكم للكثير البالغ في الكثرة حداً يمنع من تحقق الاستقذار ، مثل البحيرات النفطية التي تكون تحت الأرض. لقصور الأدلة اللفظية عن شمولها. وفي عموم الإجماع على الانفعال لمثله تأمل.
[٣] كما تقدم وجهه في المياه.
__________________
(١) تقدم التعرض لها في شرح أوائل فصل الماء الراكد.
(٢) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب النجاسات حديث : ٨.
(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب المضاف والمستعمل حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٥ وقد اشتملت الباب المذكورة على أحاديث أخر.