______________________________________________________
الى السيد المرتضى [ قده ] ـ فلا تكون منافية لقاعدة تنجيس المتنجس. بعيد عرفاً.
بل لا يمكن بعد دعوى الإجماع صريحاً أو ظاهرا ، بل والضرورة من كثير من الأجلاء على خلافها ، منهم الوحيد [ ره ] في شرح المفاتيح ، ومنهم المقدس الكاظمي في وسائله ، حيث قال : « إن استباح بسوء رأيه [ يعني : صاحب المفاتيح ] مخالفة الإجماع ، فما الذي أباح له الاقدام على مخالفة الضرورة وهو قاض بالخروج عن المذهب؟! بل ان كان إجماعاً في المسلمين وضرورة ـ كما هو الظاهر ـ خرج عن الدين ... ». ومنهم الشيخ الأكبر في محكي شرح القواعد قال ـ بعد دعوى الإجماع والضرورة على تنجيس المتنجس ـ : « وقال في المفاتيح ، واستعيذ بالله من هذه المقالة » ثمَّ حكى كلام الكاشاني ورواياته التي تشبث بها ... [ الى أن قال ] : « ثمَّ على تقدير ظهورهن فيما قال ، كيف يمكن الاستناد إليهن في مقابلة إجماع الشيعة ، بل المسلمين ، بل الضرورة ... [ الى أن قال ] : فسلام على الفقه وعلى الفقهاء بعد ظهور مثل هذه الأقوال ، ولا قوة إلا بالله ]. وقال في الجواهر في مسألة الاستنجاء من البول بالماء : « وقد تفرد الكاشاني بشيء خالف به إجماع الفرقة الناجية ، بل إجماع المسلمين ، بل الضرورة من الدين مستنداً إلى هاتين الروايتين [ يعني روايتي حنان وسماعة المتقدمتين ] ونحوهما ... [ إلى أن قال ] : وهو بالاعراض عنه حقيق ، ولا يليق بالفقيه التصدي لرد مثل ذلك بعد ما عرفت أنه مخالف لإجماع المسلمين وضرورة الدين » ونحو ذلك كلام غيرهم.
ومن ذلك تعرف الاشكال فيما ادعاه بعض الأكابر من مشايخنا [ قدهم ] في كتاب مصباح الفقيه ، من استقرار سيرة المتشرعة خلفاً عن سلف على المسامحة في الاجتناب عن ملاقيات المتنجس في مقام العمل ، بحيث لو