______________________________________________________
من إشكال ، لأن فيه الحكم بن مسكين ، ولم ينص أحد على توثيقه. فلاحظ.
ومنها : رواية حفص الأعور : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الدن يكون فيه الخمر ، ثمَّ يجفف فيجعل عليه الخل؟ قال (ع) : نعم » (١) بناء على أن المراد أنه يجفف على نحو تذهب منه الأجزاء الخمرية. ولكنه بعيد. فالرواية ظاهرة في طهارة الأجزاء الخمرية المتخلفة في الدن. ولذا حملها الشيخ ـ كما في الوسائل ـ على التجفيف بعد أن تغسل ثلاثاً.
ومنها : رواية علي بن جعفر (ع) : عن أخيه (ع) : « سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثياب ما حاله؟ قال (ع) : إذا كان جافا فلا بأس » (٢). وفيه : أن من المحتمل أن يكون المراد من الكنيف الجاف ما لا يجتمع ما يقع فيه من قذر ، في مقابل ما يجتمع فيه القذر ـ كما هو الغالب في بلادنا ـ والأول مورد توارد الحالتين من الطهارة والنجاسة ، لأنه كما ينجس بملاقاة القذر ، كذلك يطهر بالماء المستعمل في الاستنجاء ونحوه من المياه الطاهرة. ولأجل ذلك يحكم على ملاقيه بالطهارة للأصل ، ومع هذا الاحتمال لا مجال للاستدلال بها على المدعى. مع أن الاستدلال بها موقوف على القول بانفعال الماء الوارد على النجاسة غير المستقر معها ، والبناء على عدمه أولى من البناء على عدم تنجيس المتنجس. وهناك روايات استدل بها على مذهب الكاشاني [ ره ] لم نذكرها ، لوضوح المناقشة في دلالتها.
وعلى هذا فالعمدة صحيحة حكم ، بناء على عدم تمامية المناقشات المتقدمة إليها الإشارة ، كما هو الظاهر. إلا أن الخروج بها عن ظاهر تلك النصوص الكثيرة القريبة من التواتر ، بل المدعى تواترها ، الواردة في موارد متفرقة مع احتمال ورودها في مقام الاجتزاء بإزالة العين في الطهارة ـ كما هو المنسوب
__________________
(١) الوسائل باب : ٥١ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٦٠ من أبواب النجاسات حديث : ٢.