______________________________________________________
يده ، فأصاب ثوبه يغسل ثوبه؟ قال (ع) : لا » (١) وفيه : أنه لو سلم ظهور ذيلها في مسح البول الذي على ذكره بيده ، وان العرق كان في موضع المسح من اليد ، فصدرها ظاهر في تنجيس المتنجس ، والتنافي بين الصدر والذيل مانع من الأخذ بالذيل ، لأن التنافي يدل على وجود قرينة صارفة عن ظاهر أحدهما الى ما يوافق ظاهر الآخر ، ومع هذا العلم الإجمالي يسقط ظهور كل منهما عن الحجية.
ومنها : صحيحة حكم بن حكيم : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أبول فلا أصيب الماء ، وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب ثمَّ تعرق يدي فامسح وجهي أو بعض جسدي ، أو يصيب ثوبي. فقال (ع) : لا بأس به » (٢) بناء على أن المسح بالموضع الذي فيه العرق الذي أصابه البول من اليد وأن نفي البأس بمعنى نفي نجاسة الممسوح ، لا مجرد الجواز التكليفي.
ومنها : رواية سماعة : « قلت لأبي الحسن موسى (ع) : إني أبول فأتمسح بالأحجار فيجيء مني البلل ما يفسد سراويلي. قال (ع) : ليس به بأس » (٣) بناء على أن المراد نفي النجاسة لا نفي انتقاض الوضوء به ، وعلى أن خروج البلل الطاهر من الذكر يستوجب ملاقاته لحافة الذكر النجسة لكن لو سلم ذلك فظاهرها الاجتزاء بالأحجار في الاستنجاء من البول ، من دون ضرورة ، كما هو المنسوب الى جمهور المخالفين ، فلا بد أن تحمل على التقية. وحينئذ يكون عدم تنجس البلل الخارج لعدم نجاسة مخرج البول ، فلا تدل على عدم تنجيس المتنجس. مع أن سند الرواية لا يخلو
__________________
(١) ذكر في الوسائل صدر الحديث في باب : ٣١ من أبواب النجاسات حديث : ١ ، وذيله في باب ٦ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٤.