______________________________________________________
التعليل بأنه نجس ، الظاهر في سراية نجاسة النجس مطلقاً إلى الملاقي وان تكثرت الوسائط.
ومنها : ما تضمن كيفية تطهير الأواني والفرش مما لا يستعمل في شيء يعتبر فيه الطهارة (١) ، إذ لا موجب لتطهيرها ارتكازاً إلا الفرار عن سراية نجاستها إلى ما يلاقيها ... وغير ذلك مما لا يسع استقصاؤه في هذا المختصر ، وفيما ذكرنا كفاية في الدلالة على ما عليه الأصحاب.
نعم قد يستشهد لمذهب الكاشاني بروايات منها : موثقة حنان بن سدير « سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله (ع) فقال : إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي. فقال (ع) : إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئاً فقل هذا من ذاك » (٢). وفيه : أن قول السائل : « ويشتد ذلك علي » إن كان من جهة خروج البول منه ، فلا دخل لعدم القدرة على الماء المذكور في السؤال في ذلك ، وان كان من جهة خروج بلل آخر فليس الوجه في الاشتداد إلا أنه إذا خرج يتنجس بمخرج البول ، وحينئذ تكون الرواية دالة على تنجيس المتنجس. وأيضاً فإن قوله (ع) : « امسح ذكرك بريقك » ليس ظاهرا في مسح خصوص مخرج البول لا غير. مع أن الرواية لا تخلو من اشكال ، إذ الريق الذي يمسح به الذكر لقلته ليس بنحو يوجب دفع العلم بخروج الخارج ، فان الخروج قد يكون محسوسا وجدانا مهما كان الريق الموضوع على الذكر ولو كثيراً ، كما لا يخفى.
ومنها : صحيحة العيص : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء ، فمسح ذكره بحجر ، وقد عرق ذكره وفخذاه قال (ع) : يغسل ذكره وفخذيه. وسألته عمن مسح ذكره بيده ثمَّ عرقت
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٥ ، ٥١ ، ٥٢ ، ٥٣ ، ٧٠ ، ٧٢ من أبواب النجاسات.
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٧.