______________________________________________________
ملاقاة النجس والمتنجس ، الظاهرة في نجاسة الإناء إذا أدخل يده في الإناء وقد أصابها القذر. ومثلها الروايات المانعة من إدخال الجنب أو المحدث يده في الإناء إلا أن تكون نظيفة (١). ومنها : رواية العيص المتقدمة في مبحث الغسالة المتضمنة للأمر بغسل ما أصابه قطرة من طشت فيه وضوء من بول أو غائط (٢).
ومنها : موثقة عمار : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) : عن رجل يجد في إنائه فأرة ، وقد توضأ من ذلك الماء مراراً أو اغتسل أو غسل ثيابه ، وقد كانت الفأرة متسلخة. فقال (ع) : إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثمَّ فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ... (٣). وموثقته الأخرى عنه (ع) : « في البارية يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها قال (ع) : إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها » (٤). ونحوها غيرها.
ومنها : رواية المعلى عنه (ع) : « في الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا. قال (ع) : أليس وراءه شيء جاف؟ قلت بلى. قال (ع) : لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضاً » (٥).
ومنها : ما تضمن الأمر بتطهير الإناء الذي ولغ فيه كلب (٦) ، فإنه يدل على سراية النجاسة من الماء المتنجس إلى الإناء. ولا سيما بملاحظة
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٨ من أبواب الماء المطلق ، وباب : ٢٧ من أبواب الوضوء.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث : ١٤.
(٣) الوسائل باب : ٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب النجاسات حديث : ٥.
(٥) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب النجاسات حديث : ٣.
(٦) الوسائل باب : ١ من أبواب الأسئار حديث : ٤.