دون المواضع الأخر [١] ، فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت
______________________________________________________
ظاهر. وصحيح ابن محبوب عن الرضا (ع) : « أنه كتب إليه يسأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب (ع) اليه : إن الماء والنار قد طهراه » (١). لكن العمل بظاهره متعذر. وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في مبحث مطهرية الشمس ، ومبحث السجود ، ما له نفع في المقام.
[١] على المشهور ، كما عن جماعة. وعن السيد [ ره ] اعتبار طهارة ما يلاقيه بدن المصلي. وعن الحلبي اعتبار طهارة مساقط الأعضاء السبعة. ويشهد للأول موثق ابن بكير : « عن الشاذكونة (٢) يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ قال (ع) : لا » (٣). وموثق عمار : « عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره ، فلا تصيبه الشمس ، ولكنه قد يبس الموضع القذر. قال (ع) : لا يصلى عليه » (٤). لكن الأول معارض بصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) ، وبخبر محمد بن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) (٥) المتضمنين نفي البأس في الصلاة على [ الشاذكونة ] تصيبها الجنابة. والثاني معارض بصحيح ابن جعفر (ع) : « عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال (ع) : نعم » (٦). فيتعين إما الحمل على الكراهة ، أو على خصوص موضع السجود بقرينة الإجماع.
__________________
(١) الوسائل باب : ٨١ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٢) بفتح الذال ثياب غلاظ مضربة تعمل في اليمن. القاموس.
(٣) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب النجاسات حديث : ٦.
(٤) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب النجاسات حديث : ٤.
(٥) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب النجاسات حديث : ٣ ، ٤.
(٦) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب النجاسات حديث : ١.