منه. ولا يجب طم الحفر وتعمير الخراب [١]. نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن رده [٢] بعد التطهير وجب [٣].
______________________________________________________
في الحفر والهدم إذا كانا يسيرين.
هذا مع الغض عن المناقشة في إطلاق دليل وجوب الإزالة الشامل للنجس والمتنجس ، وإلا فقد عرفت المناقشة في ذلك ، وأن العمدة الإجماع وعليه إذا شك يرجع إلى أصالة البراءة ، ويكون دليل حرمة التخريب بلا مزاحم ولا معارض.
هذا كله إذا لم يوجد باذل لتعميره. وأما لو وجد الباذل فلا ينبغي التأمل في وجوب الإزالة والتخريب ، لأهمية وجوب الإزالة. واحتمال عدم وجوب الإزالة في الفرض ، وانتفاء ملاكه ، بعيد جدا ، لا يعتد به في قبال إطلاق معاقد الإجماع.
[١] لأصالة البراءة. وقاعدة الضمان بالإتلاف غير جارية في المقام ، لا من جهة أن الوجوب ينافي الضمان ، لمنع ذلك ، ولذا يجب أكل طعام غيره عند المخمصة مع الضمان ، بل لاختصاص الضمان بصورة الإتلاف لا لمصلحة ذي المال ، وفي المقام إنما يكون الإتلاف لمصلحة المسجد.
[٢] يعني : الى المسجد.
[٣] كأنه لما ورد في وجوب رد ما أخذ من الحصى والتراب من البيت. ففي رواية معاوية : « أخذت سكا من سكاك المقام ، وترابا من تراب البيت وسبع حصيات. فقال (ع) : بئس ما صنعت أما التراب والحصى فرده » (١) وقريب منها غيرها. لكن استفادة المقام منها غير ظاهرة ، فان موردها الأخذ المحرم ، بخلاف المقام ، فاحتمال عدم وجوب رده إذا لم يستلزم تضييعاً للوقف أنسب بالقواعد. إلا أن يكون إجماع.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب أحكام المساجد حديث : ٢.