« عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة. فقال (ع) : علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصلاة إذا علم » (١). ولأجلهما حملوا الأخبار المتقدمة على نفي القضاء. وما قيل من أنه جمع بلا شاهد. مدفوع : بأنه بعد تقييدهما بالإجماع ، والروايتين المتقدمتين في نفي القضاء يدور الأمر بين طرحهما وتقييد الأخبار السابقة بهما ، بحملها على خصوص نفي القضاء ، والتقييد أولى من الطرح ـ كما هو محقق في محله ـ ولا يتوقف شاهد الجمع على كونه موجباً للتصرف في الدليلين معاً ، كما في الجواهر.
نعم يشكل ذلك لإباء نصوص نفي الإعادة مطلقاً عن حملها على خصوص نفي القضاء. فلاحظ صحيح محمد بن مسلم : « في الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي. قال (ع) : لا يؤذنه حتى ينصرف » (٢). ورواية أبي بصير : « في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمَّ علم. قال (ع) : عليه أن يبتدئ الصلاة. قال : وسألته عن رجل صلى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثمَّ علم. قال (ع) : مضت صلاته » (٣) وصحيح زرارة المعلل عدم الإعادة : بأنه كان على يقين فشك ... (٤) فإنك تجد أن حمل نصوص الإعادة على الاستحباب أولى من حمل هذه النصوص وغيرها على خصوص نفي القضاء.
بل من التعليل في الصحيح الأخير ، وما فيه أيضاً من قوله (ع) « قلت : فهل علي إن شككت أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال (ع) : لا ، ولكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع من نفسك » يظهر
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب النجاسات حديث : ٩.
(٢) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب النجاسات حديث : ١.