صحت صلاته ، ولا يجب عليه القضاء [١] ، بل ولا الإعادة في الوقت [٢] ، وان كان أحوط [٣].
______________________________________________________
[١] إجماعا محكياً صريحاً وظاهراً ، عن جماعة كثيرة. ويدل عليه خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ فقال (ع) : إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شيء ، وان كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ، ثمَّ ليغسله » (١). وصحيح العيص : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ، ثمَّ إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه. قال (ع) : لا يعيد شيئاً من صلاته » (٢). فتأمل. مضافا إلى نصوص نفي الإعادة الآتية ، فإنها دالة على نفي القضاء ، إما بإطلاقها ، أو بضميمة عدم القول بالفصل أو بالأولوية.
[٢] على المشهور للنصوص الكثيرة ، كصحيح عبد الرحمن : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال (ع) إن كان لم يعلم فلا يعيد » (٣) ، ونحوه غيره ويأتي بعضه.
[٣] لذهاب جماعة كثيرة اليه ، كالشيخ في مياه النهاية ، وابن زهرة في الغنية ، والمحقق في النافع. والعلامة في القواعد ، وغيرهم في غيرها على ما حكي. لصحيح وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (ع) : « في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه ، فيصلي فيه ثمَّ يعلم بعد. قال (ع) : يعيد إذا لم يكن علم » (٤). وخبر أبي بصير عنه (ع) :
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب النجاسات حديث : ١٠.
(٢) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب النجاسات حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب النجاسات حديث : ٥.
(٤) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب النجاسات حديث : ٨.