إن أمكن التطهير أو التبديل ـ وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي ـ فليفعل ذلك ويتم ، وكانت صحيحة [١] ، وان لم يمكن أتمها وكانت صحيحة. وان علم حدوثها في الأثناء مع
______________________________________________________
والإعادة يحصل العمل بكل المحتملات.
[١] لانصراف نصوص وجوب الإعادة في الجاهل إذا التفت في الأثناء المتقدمة ، عن المورد ، والأصل يقتضي عذرية الجهل. أو لما دل على أهمية الوقت من الطهارة الخبثية ، فيسقط اعتبار الطهارة إذا أدى الى فوات الصلاة في الوقت. لكن دعوى انصراف نصوص الإعادة بنحو يعتد به ممنوعة ، ولذا لا يظن الالتزام به في غير الفرض من موارد الجزئية والشرطية. ولأجل ذلك لا مجال للرجوع إلى أصالة عذرية الجهل. على أن مجرد عذرية الجهل لا تقتضي الصحة. والتزاحم في أول الصلاة غير ثابت ، لإمكان الصلاة حينئذ بالثوب الطاهر ، والتزاحم حين الالتفات وان كان حاصلا بالإضافة الى ما وقع من الاجزاء ، لكنه إنما يقتضي الاجتزاء بالبدل الاضطراري لا تصحيح الجزء الباطل والاجتزاء به.
فان قلت : الجهل بالنجاسة موجب لانتفاء القدرة على الطهارة من الخبث ، فلا مانع من اعمال التزاحم من أول الأمر [ قلت ] : موضوع التزاحم الذي يقدم فيه الوقت العجز لا من جهة الجهل ، كمرض أو برد أو غيرهما ، فيبقى العجز من جهة الجهل باقياً تحت القاعدة المقتضية للبطلان معه عملا بعموم الشرطية. اللهم إلا أن يقال : التعدي عن الأعذار المذكورة إلى المقام مما يساعده المذاق العرفي فالبناء على اجراء حكم التزاحم من أول الأمر أظهر. ومن ذلك تعرف الوجه أيضاً في قول المصنف [ ره ] : « أتمها وكانت صحيحة ».
نعم بناء على وجوب الصلاة عاريا إذا لم يتمكن من التستر إلا بالنجس