وان كان الأحوط الإتمام ثمَّ الإعادة [١]. ومع ضيق الوقت
______________________________________________________
الدال على البطلان مع عدم إمكان الطرح ـ الروايتان الأخيرتان.
بل يكفي في ثبوت الجمع العرفي تقييد الروايات الأول ، لأنه بعد حملها على صورة عدم مكان الطرح تكون أخص مطلقاً من الروايتين الأخيرتين ، فيجب تقييدهما بها لئلا يلزم الطرح ، كما عرفت.
هذا ولكنه يتوقف على كون مورد الشرطية الأولى الدم الكثير ، وكون مورد الثانية مطلق الدم ، الأعم من القليل والكثير وجعل قوله (ع) : « ما لم يزد ... » قيداً للثانية لا غير ، ويكون (ع) قد اكتفى عن بيان مفهوم الشرطية بالمفهوم المستفاد من القيد ، حيث يدل التقييد على وجوب الإعادة إذا لم يكن عليه غيره ، وقد زاد الدم على مقدار الدرهم. وذلك كله خلاف الظاهر ، فان الظاهر كون الشرطية الثانية تصريحاً بمفهوم الأولى والقيد راجع إليهما معاً ، فيتعين حمل الأمر بالطرح في الشرطية على الاستحباب بقرينة قوله (ع) : « وما كان أقل ... » ، فتكون الرواية أجنبية عما نحن فيه ، لأن موردها الدم المعفو عنه. مضافاً الى رواية الشيخ [ ره ] لها عن الكليني [ ره ] بزيادة الواو فيها قبل القيد ، وإسقاط قوله (ع) : « وما كان أقل من ذلك » [١] فيكون قوله (ع) : « وما لم يزد ... » كلاما مستقلا ، وما قبله من الشرطيتين اللتين ثانيتهما تصريح بمفهوم أولاهما موضوعهما الدم الكثير. وعليه فمحمل الشرطية الأولى محمل روايتي ابني سنان وسرحان. وأما الشرطية الثانية فقد حكي الاتفاق على خلافها وسيأتي إن شاء الله.
[١] لاحتمال صحة الصلاة وحرمة قطعها واحتمال بطلانها ، وبالإتمام
__________________
(١) كما ذكره في الوافي في ذيل الحديث الأول من باب التطهير من الدم من أبواب الطهارة من الخبث.